الشهيد الأول

148

القواعد والفوائد

ومراعاة مهر المثل ، والتسمية ( 1 ) ( 2 ) ، وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وابقاء الثمرة إلى أوان الصرام ( 3 ) وحمل الوديعة على ( 4 ) حرز المثل ، وسقي الدابة في غير المنزل إذا جرت العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا ، وفي إحراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة ، وفي الصنائع فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس ( 5 ) ، وفي ألفاظ الوقف والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه ينصرف ( 6 ) إلى عمارته ، والوصية للعلماء والقراء ( 7 ) ، وفي ألفاظ الايمان ، وفي أكل الضيف عند إحضار الطعام وأن لم يأذن المضيف وفي حل الهدي المعلم .

--> ( 1 ) في ( م ) : والقسمة . ( 2 ) أي وكذا العادة بتسمية المهر ، فليس للوكيل تفويض المهر . ( 3 ) الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة . يقال : هذا وقت الصرام والجذاذ . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 12 / 336 ، حرف الميم ، فصل الصاد ، مادة ( صرم ) . ( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : إلى . ( 5 ) الكرباس : فارسي معرب ، والجمع : الكرابيس ، وهي ثياب خشنة . انظر : الجوهري / الصحاح : 1 / 473 ، مادة ( كربس ) . ( 6 ) في ( ك ) و ( ح ) : يصرف . ( 7 ) في ( م ) : الفقراء .